تعكف
اللجنة التشريعية بوزارة العدل حاليا, علي دراسة مشروع قانون ينظم
إجراءات الطعن علي صحة عضوية نواب البرلمان, بمجلسيه الشعب والشوري,
تمهيدا لعرضه علي المجلس العسكري, لإقراره خلال الساعات القليلة
المقبلة.
وينظم مشروع القانون ـ الذي حصلت الأهرام علي نسخته النهائية ـ أسلوب
تطبيق المادة40 من الإعلان الدستوري, الصادر في مارس الماضي, التي نصت علي
أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون في صحة العضوية, وأن
المحكمة عندما تصدر قرارها فإن هذا القرار يكون نهائيا, ولا يجوز الطعن
عليه بعد ذلك.
وأجاز مشروع القانون لكل مواطن مصري له حق مباشرة الحقوق السياسية, الحق
في الطعن علي صحة نيابة أعضاء البرلمان, كما أعطي هذا الحق للمرشحين
الفرديين, وللممثلين القانونيين للحزب في انتخابات القائمة, وحدد الموعد
الذي يقدم فيه الطعن بثلاثين يوما, تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة
الانتخابات, أو قرار التعيين, وتفصل المحكمة في صحة الطعن من عدمه خلال
تسعين يوما من تاريخ تقديمه لقلم كتاب المحكمة.
وتضمن القانون أن تنظر المحكمة الطعون في غرفة المشورة, وتفصل فيها بغير
مرافعة, بحكم واحد للمقاعد الفردية, وحكم آخر للقوائم, في الدائرة
الانتخابية الواحدة, وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء, وأوضح مشروع القانون
أنه إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن حكمت ببطلان العضوية, وتخطر المجلس
البرلماني( الشعب أو الشوري) بالحكم, وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ
الإخطار, وإذا كان الحكم بالبطلان مبنيا علي وقوع خطأ مادي عند إعلان
النتيجة النهائية حددت المحكمة مدي أحقية غيره من المرشحين في الدائرة, حتي
لو لم يكن هذا المرشح من بين الطاعنين. أما إذا صدر حكم محكمة النقض بعدم
قبول الطعن, حكمت بمصادرة الكفالة التي كان الطاعن قد دفعها عند تقديمه
الطعن, والتي قد تصل إلي100 ألف جنيه, كما يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض
المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي, إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد أو
التنكيل.
وكانت المادة40 من الإعلان الدستوري قد أثارت جدلا واسعا لعدم شمولها علي
جميع التفسيرات المتعلقة بالطعون, والعقوبات علي الطعون الكيدية, وقام مجلس
القضاء الأعلي بتشكيل لجنة لوضع مشروع القانون عقب مذكرة تقدم بها
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق إلي المستشار عادل
عبدالحميد وزير العدل.
نص مشروع قانون الطعن في صحة عضوية نواب البرلمان القادم. (مادة1) يجوز الطعن أمام محكمة النقض علي صحة نيابة أعضاء البرلمان لكل من:
1ـ المرشح الفردي علي الانتخابات البرلمانية لدائرته المرشح فيها.
2ـ الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج الخاصة بقوائم حزبه في إحدي الدوائر والنتيجة العامة في جميع أنحاء الجمهورية.
3ـ الممثل القانوني لكل حزب مشترك في ائتلاف حزبي بقائمة واحدة.
4ـ الناخب بخصوص النتيجة الخاصة بدائرته الانتخابية إن كان مبني طعنه بطلان الانتخاب في الدائرة برمتها.
5ـ لكل من له حق مباشرة الحقوق السياسية علي صحة تعيين أعضاء البرلمان إن
كان مبني طعنه عدم توافر أي من الشروط الواردة بالدستور أو القانون في
العضو المعين.
(مادة2) ميعاد الطعن في صحة العضوية ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة الانتخابات أو قرار التعيين.
(مادة3) يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض موقعة من الطاعن أو محام
مقبول أمام محكمة النقض بتوكيل خاص يبيح له الطعن في صحة العضوية, يختصم
فيها العضو أو الأعضاء أو القائمة المطعون فيها والممثل القانوني للمجلس
البرلماني واللجنة العليا للانتخابات, ويجب أن تشتمل الصحيفة علي البيانات
المتعلقة بالخصوم وإسم الطاعن وموطنه وصفته في الانتخاب بالنسبة للمرشحين
الفرديين ـ والدائرة المرشح فيها والمجلس البرلماني محل الطعن وأرقام هواتف
الطاعن ومحاميه, وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن والأدلة والمستندات
المؤيدة لطعنه وطلبات الطاعن, وتستثني البيانات المتعلقة بالترشيح من
الطعون المقامة علي أساس الفقرة الخامسة من المادة(1) من هذا القانون, فإذا
لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها
ببطلانه.
(مادة4) لا يجوز للطاعن التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ما
لم يكن يستحيل علي الطاعن اكتشاف هذا السبب قبل إيداع الصحيفة, ولا تقبل
الأسباب المتعلقة بفرز الأصوات في خصوص صندوق أو أكثر من صناديق الاقتراع
إلا علي سبيل الطعن علي قرار اللجنة الصادر وفقا للمادة35 من قانون مباشرة
الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم73 لسنة.1972
( مادة5) يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن بسجل خاص ويسلم الطاعن شهادة برقم طعنه
وتاريخ تقديمه, ويعلن الطاعن الخصوم بصورة من صحيفة الطعن في خلال أسبوع من
ايداعها وإلا سقط حقه في الطعن ما لم يثبت أن عدم اتمام الإعلان لسبب لا
دخل لإرادته به.
(مادة6) يجب علي الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة محكمة النقض علي سبيل
الكفالة مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه, إن كان الطعن مقدما من مرشح فردي,
وأربعون ألف جنيه إن كان الطعن مقدما من ناخب أو قائمة حزبية وانصب الطعن
علي نتيجة الانتخاب في دائرة واحدة وتتعدد الكفالة بعدد الدوائر المطعون في
نتيجتها وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة الكفالة عن مائة ألف جنيه.
وتكون الكفالة مقدارها ثلاثون ألف جنيه إن كان الطعن علي أساس الفقرة الخامسة من المادة(1) من هذا القانون.
(مادة7) يخطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة النقض نتيجة انتخاب أعضاء
المجلس البرلماني, كما يرسل في خلال أسبوع علي الأكثر جميع الأوراق
المتعلقة بانتخاب أي عضو يقدم بشأنه طعن في صحة عضويته علي أن يرسل أوراق
انتخاب من لم تقدم طعون في صحة عضويتهم في خلال أسبوعين من انتهاء مواعيد
الطعن.
كما يخطر رئيس محكمة النقض بالقرارات الجمهورية الصادرة طبقا للدستور
بتعيين الأعضاء, ولا يمنع زوال العضوية عن العضو لأي سبب من تحقيق صحة
عضويته.
(مادة تختص الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية المعينين
بالمجلس البرلماني بقرارات جمهورية وكذا من لم يقدم بشأنهم طعون, فإن لم
يصدر قرار ببطلان عضوية أحدهم خلال التسعين يوما التالية لنشر نتيجة
الانتخاب أو قرار التعيين اعتبرت العضوية صحيحة.
(مادة9) يجوز للجمعية العمومية لمحكمة النقض تشكيل عدة دوائر من خمسة علي الأقل من
قضاة المحكمة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة لنظر الطعون في صحة نيابة
أعضاء البرلمان, ويتولي المكتب الفني للمحكمة تجميع الطعون الخاصة بكل
دائرة إنتخابية علي حدة, ويقوم بضم الطعونفي ملفين يخصص أحدهما عن المقاعد
والفردية والآخر عن القوائم, كما يقوم بضم الطعون عن النسب المئوية الحاصل
عليها القوائم في كافة دوائر الجمهورية في ملف واحد أو أي طعون أخري
متماثلة ويحدد رئيس محكمة النقض أو من يفوضه الدائرة المختصة بنظر هذه
الطعون ويرسل الملف في اليوم التالي لذلك إلي نيابة النقض لتنتدب أحد
أعضائها أو أكثر لتحقيقها وايداع مذكرة برأيها فيها في خلال ثلاثين يوما من
وروده إليها.
(مادة10) للعضو المنتدب من نيابة النقض أن يأمر باحضار الأوراق والمستندات اللازمة
للتحقيق وعلي كافة جهات الدولة ارسالها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ
اخطارها بذلك, كما يكون له إجراء المعاينات وندب الخبراء وكذا استدعاء
الطاعنين وكل من يري لزوم سماع أقوالهم سواء كانوا من أعضاء لجان الانتخاب
أو الناخبين أو قوات تأمين اللجان ويكون هذا الاستدعاء بأي وسيلة من
الوسائل المبينة بالمادة21 من هذا القانون ويسري في حق هؤلاء أحكام قانون
الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بشأن استدعاء الشهود.
ويعتبر اثبات الإبلاغ سماع أقواله من أعضاء الهيئات القضائية فيجب عرض
الأمر علي رئيس الدائرة المختصة بنظر الطعن فإن رأي لزوم سماعه ندب لذلك
أحد أعضاء المحكمة.
(مادة11) ان بني أحد أسباب الطعن علي أساس الفقرة الثانية من المادة4 من هذا
القانون واستلزم تحقيقه ضرورة إعادة فرز أوراق التصويت بأحد صناديق
الاقتراع أو أكثر يعرض عضو النيابة المحقق الأمر علي الدائرة المختصين فإن
رأت وجوبه حددت أرقام الصناديق الواجب إعادة فرزها وموعدا ومقرا يتسع
لإجرائه بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات, ويجب أن يتم الفرز في حضور
أحد أعضاء الدائرة علي الأقل بالاستعانة بعدد كاف من موظفي الدولة وتتحمل
وزارة المالية تكاليف هذا الإجراء, ويخطر الخصوم بميعاد الفرز ومكانه بإحدي
الوسائل المبينة بالمادة12 من هذا القانون فإذا لم يحضروا في الموعد
والساعة المحددة جاز إجراء الفرز في غيابهم.
فإذا تبين صحة النتيجة المعلنة عن هذه الصناديق أمرت المحكمة بتغريم الطاعن ألفي جنيه عن كل صندوق تم إعادة فرزه.
(مادة12) استثناء من أي قانون آخر يعتبر الإبلاغ الهاتفي أو بالفاكس والبريد
الالكتروني أو أي وسائل تقنية أخري في تطبيق أحكام هذا القانون في مقام
الإعلانات والاخطارات للشهود والجهات مادامت هناك وسيلة للتيقن من استلام
الشخص أو الجهة لها ويجوز أن تتم الإعلانات بواسطة أي من موظفي المحكمة أو
رجال الضبط.
ويعتبر مقر المجلس النيابي موطنا قانونيا للعضو المطعون في صحة عضويته
وللمحكمة عند الفصل في صحة العضوية أن تأخذ بأي أدلة تطمئن إليها دون
الالتزام بأي ضوابط أو قواعد واردة في أي قانون آخر.
(مادة13) علي كافة الأشخاص والجهات العامة والخاصة تقديم ما تطلبه نيابة النقض أو
المحكمة منها في الميعاد الذي تحدده من أدلة تري لزومها للفصل في الطعن فإن
امتنع أو تأخر عن الموعد المحدد جاز للمحكمة أن تعاقب الشخص أو من يمثل
هذه الجهة بالعقوبة الواردة بالمادة132من قانون العقوبات فضلا عن غرامة لا
تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحداها ولا يقبل هذا الحكم الطعن فيه.
(مادة14) استثناء من إجراءات الطعن بالتزوير بقانون الاثبات, يكون الطعن بالتزوير
علي أي من أوراق الانتخاب بموجب مذكرة بشواهد التزوير وأدلته وطريق الاثبات
له تودع قلم كتاب المحكمة مع كفالة مقدارها ألف جنيه, وتتعدد الكفالات
بتعدد الأوراق محل الطعن بالتزوير وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ
الكفالة عن ثلاثين ألف جنيه.
ولنيابة النقض أو عضو الدائرة المختصة تحقيق الطعن بالتزوير بسماع الشهود
أو ندب أحد الخبراء من مكاتب خبراء وزارة العدل أو غيرهم أو بأي وسيلة أخري
مناسبة فان صدر القرار بتحقيق الطعن بواسطة خبير وجب علي الطاعن سداد
الأمانة المحددة بالقرار في خلال ثلاثة أيام من إخطاره به وإلا اعتبر طعنه
غير مقبول.
وتفصل المحكمة في الطعن بالتزوير مع الحكم في موضوع الطعن وتقضي بمصادرة
مبلغ الكفالة الخاص بالطعن بالتزوير في حالة عدم قبوله أو رفضه.
(مادة15) إذا اثير في الطعن تزوير ورقة أو أكثر من أوراق الانتخاب وكانت هذه
المسألة محل دعوي جنائية أمام المحاكم الجنائية وجب علي هذه المحاكم وقف
الفصل فيها لحين البت في الطعن من محكمة النقض فإن كانت الجريمة مازالت في
مرحلة التحقيق فلا يجوز للنيابة العامة حفظها قبل ذلك, ويكون لقضاء محكمة
النقض في هذا الشأن حجية أمام جميع المحاكم, وفي هذه الحالات ومع عدم
الاخلال بنص المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز للمحكمة الجنائية
أن تأمر باستمرار حبس المتهم طوال فترة الوقف علي أن يعرض عليها كل خمسة
وأربعين يوما للنظر في أمر تجديد الحبس, كما يجوز لها أن رأت اخلاء سبيله
أن تصدر أمرا بمنعه من السفر أو أي إجراءات أخري تحول دون هروبه.
وفي كل الأحوال علي النائب العام ارسال صورة رسمية لمحكمة النقض من التحقيقات والإجراءات التي تمت فيها.
( مادة16) تفصل محكمة النقض في الطعون في صحة العضوية في خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم صحيفتها لقلم كتاب المحكمة.
(مادة17) تنظر المحكمة الطعون في صحة العضوية في غرفة مشورة, وتفصل فيها بغير
مرافعة بحكم واحد للمقاعد الفردية وآخر للقوائم الحزبية في الدائرة
الانتخابية الواحدة ما لم تر إفراد إحداها أو أكثر بحكم مستقل.
وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء ورذا رأت إحدي دوائر المحكمة العدول عن مبدأ
قانوني قرره حكم سابق أحالت الطعن إلي الهيئة المدنية المنصوص عليهما
بالمادة4 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46 لسنة1972 للفصل
فيه في غرفة مشورة.
وإذا صدر مبدآن متعارضان قام المكتب الفني بعرض الأمر علي رئيس المحكمة
ليدعو الهيئة المدنية لتصدر قرارا مسببا بالأغلبية المعتادة يحدد المبدأ
الذي يجب اتباعه.
ولكل دائرة بالمحكمة أن تحيل ابتداء إلي الهيئة سالفة الذكر مسألة أو أكثر
قد تثار في شأن الطعون الانتخابية لتصدر فيها قرارا بالمبدأ واجب الإتباع
في هذه المسألة.
(مادة18) إذا قضت محكمة النقض بقبول الطعن ببطلان عضوية من أعلن نجاحه في الإنتخاب
وتخطر المجلس البرلماني بحكم البطلان وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ
الإخطار.
فإن كان الحكم مبنيا علي وقوع خطأ مادي عند إعلان النتيجة النهائية لمقعد
البرلمان حددت المحكمة مدي أحقية غيره من المرشحين في الدائرة حتي لو لم
يكن من بين الطاعنين ويعتبر هذا الحكم محققا لعضويته دون حاجة لأي إجراء
آخر.
ولا يخل مجرد تقديم الطعن في مباشرة العضو أو أعضاء القائمة المطعون في
نتيجتها للأعمال البرلمانية ولا يترتب علي الحكم الصادر ببطلان العضوية
بطلان ما باشره هؤلاء الأعضاء من أعمال برلمانية قبل الحكم.
(مادة19) إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت بمصادرة الكفالة كلها
أو بعضها, كما لها أن تحكم بتعويض المرشح أو الحزب أو الائتلاف الحزبي
بالنسبة للقوائم المطعون في نتيجتها, إن رأت أن الطعن أريد به الكيد أو
التنكيل.
(مادة20) حكم وقتي علي كل من قدم طعنا أمام محكمة النقض قبل تطبيق أحكام هذا
القانون أن يصحح طعنه وفقا للقواعد والإجراءات المبينة به خلال فترة لا
تتجاوز خمسة عشر يوما من اليوم التالي لنشر القانون, وإلا اعتبر طعنه غير
مقبول.
(مادة21) ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.